السيد عبد الأعلى السبزواري
162
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 2 ) : يكفي في صوم شهر رمضان كلّه نية واحدة حين حلول شهر رمضان بل وفي مطلق الواجب المعيّن أيضا مع اتصال أيام الصوم . ( مسألة 3 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا القضاء ولا غير ذلك في الصوم ، ولا يصح العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مندوبين أو مختلفين . ( مسألة 4 ) : الناسي والجاهل في شهر رمضان إن لم يستعملا المفطر يجزيهما تجديد النية قبل الزوال من غير فرق بين نسيان الحكم أو نسيان الموضوع وكذلك في الجهل . ( مسألة 5 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار فإذا نوى القطع ( أي : قصد رفع اليد عن الصوم ) أو تردد في الصوم بطل . نعم ، لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه لا يبطل إن لم يأت بالمفطرات . هذا في الواجب المعيّن كشهر رمضان والصوم المنذور المعيّن ، وأما الواجب غير المعيّن ، فلو نوى القطع ثم رجع إلى صومه قبل الزوال صح صومه . ( مسألة 6 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفا بالصوم كالمسافر فإن نوى غيره لا يصح إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له فيجزي عن رمضان لا عما نواه . ( مسألة 7 ) : يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان لا يجب صومه ولو صامه بنية أنّه من شعبان ندبا ثم بان أنّه من رمضان أجزأه ، وكذا لو صامه بنية القضاء أو النذر ، وأما لو صامه بنية أنّه من رمضان بطل وكذا لو صامه مرددا ( إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا ) . نعم ، لو قصد الصوم المشروع صح وأجزأه عن شهر رمضان . وإذا أصبح ناويا للإفطار فتبيّن أنّه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال جدّد النية واجتزأ به وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر أمسك وجوبا وعليه قضاؤه . ( مسألة 8 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة ولو إجمالا .