السيد عبد الأعلى السبزواري
16
جامع الأحكام الشرعية
للنجاسة كالحجر والمدر والخرق إن لم يتعد الغائط المخرج أو لم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم وإلّا يتعيّن الغسل ولا يعتبر في غسل محلّ الغائط التعدد بل المناط النقاء ( أي زوال العين فقط ) . ويشترط في المسح أمور : ( الأول ) : أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو غيرها كما مرّ حتى لو حصل النقاء بالأقل ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاثة فإلى النقاء . ( الثاني ) : الطهارة فيما يمسح به فلا يجزي النجس أو المتنجس . ( الثالث ) : أن يكون جافا فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة المسرية ، نعم ، لا تضر النداوة التي لا تسري . ( مسألة 33 ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا بالعظم والروث على الأحوط وجوبا . ( مسألة 34 ) : يستحب الاستبراء وهو : أن يمسح ما بين المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الذكر ثلاثا ، ثم ينتره ثلاثا . وفائدته : أنّه إذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء بخلاف ما إذا لم يستبرأ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها ولو شك من لم يستبرأ في خروج بلل بنى على عدمه وكذا لو علم أنّ الخارج منه مذيّ ولكن شك في أنّه خرج معه بول يحكم بالطهارة وعدم الناقضية .