السيد عبد الأعلى السبزواري
145
جامع الأحكام الشرعية
عمدا أو سهوا ويجري فيها ما تقدم في ركوع الفرائض اليومية من الشرائط والأذكار وأحكام السهو والشك في المحل وبعد تجاوز المحل . ( مسألة 207 ) : يعتبر في هذه الصلاة جميع ما يعتبر في الصلاة اليومية من الشرائط وغيرها ، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كالثنائية ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا إذا رجع إلى الشك في الركعات كما إذا شك أنّه الخامس أو السادس فتبطل . ( مسألة 208 ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالاطمئنان وإن حصل من أخبار الرصديّ . ( مسألة 209 ) : تتعدّد هذه الصلاة بتعدد الموجب والأحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب كالكسوف والزلزلة . بخلاف صورة الاتحاد كالزلزلتين . ( مسألة 210 ) : يستحب فيها القنوت في كل قيام ثان بعد القراءة فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها . ويستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا وأن يكبّر عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع إلا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع اللّه لمن حمده » ثم يسجد ، ويستحب إتيانها بالجماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، ويستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ويستحب قراءة السور الطوال كيس والروم والكهف وكونها في المسجد وتحت السماء .