السيد عبد الأعلى السبزواري
14
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 20 ) : يطهر الماء الجاري وما بحكمه - كالنابع المعتصم - المتنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه . ( مسألة 21 ) : الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر والمطر . ( مسألة 22 ) : الأنابيب المتعارفة لإسالة الماء حكمها حكم المعتصم وكذا الأنابيب الجارية من المخازن في البيوت إلا إذا كان ماء المخزن أقلّ من الكر وانقطع عنه الماء المعتصم فحينئذ يجري عليه حكم الماء القليل . ( مسألة 23 ) : إذا كان الماء قليلا وشك في أنّه له مادة أم لا فإن كان في السابق له مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة السابقة ولا يحكم بنجاسة إن لاقى النجاسة . ( مسألة 24 ) : الراكد إذا بلغ كرّا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير فلو تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى على طهارته ويطهر المتغيّر إذا زال تغيره بالاتصال بالباقي وإن كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع . ( مسألة 25 ) : الكرّ من الماء ما بلغ بحسب الوزن ثلاثمائة وستة وسبعين كيلوغراما وبحسب الحجم ما بلغ مجموعه سبعة وعشرين شبرا . ( مسألة 26 ) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر ويكفي صدق المطر عليه عرفا ولا بد من اعتبار صدق التقاطر فلا يكون منه ما اجتمع في الأرض بعد انقطاعه إلا إذا كان كرّا فيجري عليه أحكامه . ( مسألة 27 ) : يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني ، وفي الفرش لا يحتاج إلى العصر والتعدد ، نعم ، إذا كان الظرف متنجسا بولوغ الكلب يعفر ثم يوضع تحت المطر فإذا نزل عليه المطر يطهر ولا يحتاج إلى التعدد . ( مسألة 28 ) : الفراش النجس إذا نفذ إلى جميعه المطر يطهر ظاهرا وباطنا ولو نفذ في بعضه يطهر ذلك البعض ولو أصاب ظاهره يطهر ظاهره