السيد عبد الأعلى السبزواري
137
جامع الأحكام الشرعية
فسفر المتعهدين لقوافل الحجاج في كل سنة لا يوجب التمام ، وكذا سفر بعض التجار إلى بلد آخر لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى بلدهم وإن اتفق ذلك في كل أسبوع مرّة أو مرّتين . ( مسألة 173 ) : لو سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر سائق السيارة للزيارة أو للمداواة أو للحج أو لغرض آخر وجب عليه التقصير . ( مسألة 174 ) : لا فرق في من اتخذ السفر عملا له بين أن يكون ذلك عمله فقط أو له عمل آخر - واحدا كان أم متعددا - كالمعلم الذي يؤجر سيارته إلى المسافات البعيدة عند الفراغ من عمله وكذا غيره فإنّهم يتمون صلاتهم في السفر ويجري عليهم حكم ( مسألة 173 ) أيضا . ( مسألة 175 ) : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا يتم وإن كان له وطن ولكن خرج معرضا عنه . ( مسألة 176 ) : يعتبر في استمرار من عمله السفر الذي يتم أن لا يقيم في بلده أو في غيره عشرة أيام وإلا وجب عليه القصر في السفر الأول الذي يحدثه ويتم في الثاني فضلا عن الثالث . ( مسألة 177 ) : لو لم يتخذ السفر عملا وحرفة ولكن كان له غرض في تكرار السفر مثل أن يسافر كل يوم أو يومين لعلاج مرض أو للدرس أو للوعظ فإن صدق في المتعارف أنّ السفر مقدمة لعمله يجب عليه الإتمام ومع عدم الصدق يقصّر ومع الشك يجمع بين القصر والتمام . ( السابع ) : أن يصل إلى حدّ الترخص فلا يقصّر قبله ، والمراد به ما إذا بعد عن منزله أو حيّه ، كيلومترين تقريبا ولا فرق بين البلدان الصغار أو الكبار إلّا أنّه في البلدان الصغار يلحظ البعد المذكور من آخر بلده ، وفي الكبار من منزله أو حيّه ، وهذا هو المراد بخفاء الأذان والجدران ، وأما السفر من محل الإقامة أو المحل الذي بقي فيه مترددا ثلاثين يوما فالأحوط وجوبا فيه إما الجمع