السيد عبد الأعلى السبزواري

132

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 152 ) : لو ترك الإمام جلسة الاستراحة مثلا لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها لو كانت واجبة عنده ، وكذا في غيرها كما لو دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته . مستحبات الجماعة ومكروهاتها : يستحب للإمام أن يقف في وسط الصف الأول وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين إلا مع رغبة المؤمنين بالإطالة ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إن أحسّ بداخل المقدار مثلي ركوعه المعتاد . ( مسألة 153 ) : يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كان امرأة وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه ، وتقدم الرجال على النساء ، ويقف أهل الفضل في الصف الأول ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف وسدّ الفرج والمحاذاة بين المناكب واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق والقيام عند قول المؤذن ( قد قامت الصلاة ) قائلا : « اللّهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد للّه ربّ العالمين » . ( مسألة 154 ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة والتكلم بعد الإقامة إلا إذا كان لإقامة الجماعة وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بالمقصّر وكذا العكس .