السيد عبد الأعلى السبزواري
128
جامع الأحكام الشرعية
المتعارفة . ( الرابع ) : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه . ( مسألة 138 ) : الشروط المتقدمة شروط في الابتداء والاستدامة فلو حدث الحائل أو البعد أو تقدم المأموم أو علو الإمام في الأثناء بطلت الجماعة . ( مسألة 139 ) : إذا دخل في الجماعة مع وجود أحد الموانع وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لا تصح الجماعة فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ، وإذا علم بذلك بعد الفراغ منها صحت صلاته إن لم يفعل ما ينافي الصلاة منفردا . ( مسألة 140 ) : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميز إذا كان مأموما إلا مع العلم ببطلان صلاته . شرائط إمام الجماعة : يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد والبلوغ إن كان المأموم بالغا أمور : ( الأول ) : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ولا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وتصح إمامة الصبيّ لمثله . ( الثاني ) : العدالة وهي : الاستقامة الدينية في العمل بوظائف الدّين مانعة عن المعاصي الكبيرة « 1 » والإصرار على الصغيرة ، فلا بد من إحرازها والاطمئنان بوجودها فلا تصح الجماعة بدون ذلك .
--> ( 1 ) المعصية الكبيرة هي : كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو النص من الشرع بأنّها كبيرة وهي : ( 1 ) الشرك باللّه . ( 2 ) انكار ما أنزله اللّه تعالى ( 3 ) اليأس من روحه . ( 4 ) الأمن من مكره .