السيد عبد الأعلى السبزواري
117
جامع الأحكام الشرعية
2 - الشك في أفعال الصلاة : إذا تردد في شيء من أفعال الصلاة فإن كان بعد الفراغ منها لا يلتفت وإن كان في أثناء الصلاة فحينئذ إن كان قبل الدخول في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به مثل ما لو شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الفاتحة أو إذا شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو شك فيها ولم يدخل في الركوع ، وكذا لو شك في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، وهكذا ، وجب الإتيان بالمشكوك من غير فرق بين الأوليين والأخريين من ركعات الصلاة ، ولو شك فيها بعد الدخول في الجزء اللاحق مضى ولا يلتفت كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو شك في القراءة وهو في الركوع وهكذا . ( مسألة 112 ) : إذا شك في صحة ما أتى به وفساده لا يلتفت وإن كان في المحلّ . ( مسألة 113 ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ويبني على صحة صلاته سواء كان الشك في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط وسواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة . ( مسألة 114 ) : المرجع في صدق كثير الشك هو العرف فإذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشك في مورد شكه دون غيره . ويعتبر في صدقه أن لا يكون من جهة عروض خوف أو مرض أو نحوهما مما يوجب اغتشاش الحواس وإلا فمع عدم الحرج يعتني بشكه ومعه لا يعتني . 3 - الشك في عدد ركعات الصلاة : إذا شك المصلّي في عدد الركعات لا حكم له إلا بعد استقراره ويحصل