السيد عبد الأعلى السبزواري

114

جامع الأحكام الشرعية

لو سلم سخرية أو مزاحا أو كان مجنونا لا يجب الرد . ( مسألة 106 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية مثل ما إذا لزم من الاشتغال بالصلاة ضرر عليه أو على نفس محترمة ويجوز قطع النافلة وإن كانت منذورة . المكروهات في الصلاة : يكره في الصلاة أمور أهمها : الالتفات بالوجه أو بالعين ، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، وقراءة سورتين بعد الحمد ، ونفخ موضع السجود والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط أو الريح ، وحديث النفس ، والتناعس والتثاقل ، والنظر إلى كتاب أو غيره مما يشغل عن التوجه إلى اللّه تعالى وغير ذلك مما ذكر في المفصلات . الطوارئ التي ترد على الصلاة وأحكامها : لو أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته - كما تقدم - وكذا لو زاد فيها جزءا عمدا قولا أم فعلا سواء كان موافقا لأجزاء الصلاة أم مخالفا لها ناويا من الأول أم في الأثناء ركنا كان أم غيره . ( مسألة 107 ) : يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها فإن فعل شيئا لا بقصدها لم يقدح فيها ما لم يحصل بها المحو لصورة الصلاة كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة كحك الجسد ونحوه إن لم تكن مفوّتة للموالاة ، أو ماحية لصورة الصلاة . وأما الزيادة السهوية ففي الأركان تبطل الصلاة بها وفي غير الأركان لا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو في بعض الموارد كما يأتي .