السيد عبد الأعلى السبزواري
102
جامع الأحكام الشرعية
6 - الركوع ومستحباته : وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا وهو واجب في كل ركعة مرّة واحدة فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات ولا تبطل النافلة بزيادته سهوا . ( مسألة 71 ) : يجب في الركوع أمور : ( الأول ) : الانحناء المتعارف بقصد الخضوع بحيث تصل اليد إلى الركبة فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ومن لم يتمكن من الانحناء المذكور اعتمد على ما يعينه عليه وإذا عجز عنه أتي بالممكن منه ، نعم ، لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل إلى الجلوس . وإذا عجز عن الركوع جالسا أومأ برأسه قائما إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه . ( الثاني ) : الذكر ويجزي منه « سبحان ربّي العظيم وبحمده » أو « سبحان اللّه » ثلاثا إلا للمريض وفي ضيق الوقت أو في جميع موارد الضرورة يجوز الاقتصار على « سبحان اللّه » مرّة . ويعتبر في الذكر العربية والموالاة والترتيب وإتيانه صحيحا . ( الثالث ) : الطمأنينة فيه حال أداء الذكر الواجب بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع . ( الرابع ) : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما . ( الخامس ) : الطمأنينة حال القيام من الركوع وإذا لم يتمكن منه لمرض أو غيره سقطت وكذا الطمأنينة حال الذكر . ( مسألة 72 ) : لو تحرّك حال أداء الذكر الواجب فإن كان عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا فالأحوط وجوبا إعادة الذكر مطمئنا إن أمكن ومع عدم