تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
84
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
فإنه مع الشك في أن الملكية الحاصلة بالعقد ترتفع بالفسخ أم لا فنستصحب الملكية ونثبت اللزوم وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو اللزوم في غير البيع وعدم جريان خيار الرؤية في غير البيع كما هو واضح . قوله مسألة : لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة ، أقول : في توضيح المقام أن لهذه المسألة صور ثلاث ، وقد استشار إليها المصنف وان لم يصرح بجميع الأقسام : الأول : أن يكون اختلافهما في أصل الاشتراط بان ادعى المشتري اشتراط وصف في المبيع من الكتابة والخياطة والبناية ونحوها وادعى البائع خلاف ذلك وكون البيع مطلقا . الثاني : ان يتفقا على أصلا اشتراط ولكن كان الاختلاف في متعلق الشرط بأن ادعى أحدهما كونه خياطة ويدعى الآخر كونه كتابة العبد وهذا في النتيجة يرجع إلى الأول . الثالث : أن يتفقا على أصل الاشتراط وعلى اتحاد متعلقة ولكن يدعي البائع وجوده وينكره المشتري أو يدعى البائع أنه كان موجودا فقد زال فيدعى المشتري أنه لم يكن موجودا أصلا ، أما الكلام في الصورة الأولى والصورة الثانية التي مرجعها إلى الصورة الأولى ، فذكر المصنف بما حاصله أنه إذا اختلف المشتري والبائع في اشتراط وصف في المبيع وعدمه أو فيما يرجع إلى ذلك ، فالقول قول مدعى الخيار ، لا من جهة أن مدعى الاشتراط تقدم قوله يثبت الخيار عند التخلف فان المصنف صرح هنا بأن الأصل هو عدم الاشتراط فإنه إذا اختلف البائع والمشتري في أصل اشتراط شرط في البيع وعدمه فإن أصالة عدم الاشتراط يدفعه فيكون البيع لازما بمقتضى العمومات بل من جهة ما أشار إليه هنا وصرّح به في أوصاف المبيع أن الأوصاف التي اشترطت في المبيع الشخصي راجعة إلى التقييد أي تكون