تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
7
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
موجبا للإجمال فيكون الاستصحاب ساقطا هنا . الوجه الثالث : ما يستفاد من كلام المصنف أيضا المذكور في تلك الأخبار هو نفى البيع للمشترى حيث قال ( ع ) لا بيع له ومن الواضح أن نفى البيع حقيقة لا يمكن إلا بإرادة نفى البيع من الطرفين وعليه فاما لا بد من ذكر كلا الطرفين في متعلق نفى البيع أو ترك ذكر المتعلق أصلا لا تخصيص الذكر بالمشتري فقط كما لا يخفى . فيعلم من ذلك أن المراد من نفى البيع نفى لزوم البيع وثبوت الخيار للبائع وقد عبّر بذلك بعد ثبوت الخيار له يكون أمر البيع بيد البائع كما لا يخفى . وفيه أن هذا الوجه وان كان وجيها بالنسبة إلى الوجهين المذكورين ومع ذلك ليس بتمام لأنه أولا قد ذكر في رواية علي بن يقطين نفى البيع من الطرفين وهو مورد التفات المصنف أيضا . وثانيا أن تخصيص ذلك بالمشتري ليس من جهة اختصاص الحكم به بل من جهة أن مورد السؤال في تلك الروايات هو المشتري فلذا خصّه الإمام ( ع ) بالذكر لا أن ذلك من جهة كون أمر البيع بيد البيع ( على أنه يمكن أن يقال أن عدم كون نفى البيع من جهة يمكن أن يكون قرينة لنفى البيع من طرف آخر أيضا لا أن يكون قرينة لثبوت الخيار للبائع فإن الثاني ليس أرجح من الأول لو لم يكن الأول أرجح من الثاني فغاية الأمر تكون الروايات مجملة وح فيرجع إلى رواية علي بن يقطين في ترفع الاجمال عن بقية الروايات ويؤخذ بظاهرها وهو نفى صحة البيع من المقرر ) . الوجه الرابع : ما ذكره شيخنا الأستاذ ( أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البائع دون المشتري انما هو لأجل الإرفاق على البائع اما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه واما لتوقف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه وعلى أي حال الإرفاق عليه لا يقتضي أزيد من