تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

64

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

أي أن التزام المشتري بالكتابة مشروط بكون العبد كاتبا والا فله الخيار في ذلك اذن فلا وجه لبطلان البيع كما هو واضح . ثم أنه لا معنى لكون الاشتراط هو الالتزام بالوصف الخارجي بأن يلتزم البائع بكون المبيع متصفا بوصف كذا وعلى هذا فالاشتراط قد يكون راجعا إلى البيع بمعنى أن إنشاء البيع يكون معلقا بكون المبيع واجدا لذلك الوصف والا فلا بيع أصلا فهذا لا شبهة في بطلانه لكونه تعليقا والتعليق في العقود يوجب البطلان الا أن يكون الوصف المعلق عليه البيع من الصورة النوعية العرفية بحيث يرجع التعليق إلى التعليق بأصل وجود المبيع فحينئذ لا يحكم بالبطلان فان ذلك ضروري فضلا عن يكون موردا للإجماع القائم على بطلان التعليق وان كان راجعا إلى الالتزام بأن يلتزم كل من البائع والمشتري على البيع بشرط أن يظهر المبيع بوصف الكتابة أو يخيط البائع للمشتري ثوبا ونحو ذلك بأن يشترط في البيع وجدان المبيع وصف الكمال وظهر خلاف ، فحينئذ للمشروط له خيار تخلف الوصف وان لم يكن ذلك بالاشتراط بل بالتوصيف ولو من غير البائع ثم ظهر الخلاف ثبت للمشترى خيار الرؤية بالرواية على مسلكنا وان كان التخلف في أوصاف الصحة ثبت للمشروط له خيار العيب سواء كان مع ذلك خيار تخلف الشرط وخيار الرؤية أم لا ، وحينئذ كان المشروط له مخيرا بين الفسخ والإمضاء مع الأرش أو بدونه وأما في غير صورة انتفاء وصف الصحة فلا مجال للأرش بل يكون له الخيار فقط ، لأنه انما ثبت بدليل خاص في فرض ظهور المبيع أو الثمن معيوبا أي منتفيا عنه وصف الصحة لا مطلقا كما لا يخفى . ثم إنه جعل جمع كثير من المتأخرين بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة كما يظهر من المنتهى وذهب اليه المحقق الأردبيلي ، بل مال اليه المصنف ولكن ذكر أن ملاحظة موارد ذلك في الفقه يقتضي الخروج عن ذلك