تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
5
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الصبر على الديون وعليه فان قدرت على المطالبة والأخذ فيأخذ الثمن من المشتري والا فيبقى في ذمته كما هو واضح . وعلى الجملة ارتفاع وجوب الصبر عن البائع لا يوجب ثبوت الخيار بل له أن لا يصبر ويطلب الثمن من المشتري لا أن يكون له الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء لم يفسخ . وأما الجهة الثانية : فيرد عليها أولا أن كون التلف على البائع في ثلاثة أيام أيضا ضرر على البائع فلا يختص ذلك بما بعد ثلاثة أيام وثانيا أن كون تلف المبيع على البائع ضرر عليه فيرتفع بدليل لا ضرر ويكون ذلك تخصيصا لقاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه فلا مساس له بثبوت الخيار للبائع ويمكن أيضا رفع الضرر بالتقاص وهو ليس خيارا بل له مع ذلك مطالبة الثمن أيضا . ومن هنا ظهر الجواب عن الجهة الثالثة أيضا ويضاف إلى جميع ذلك أنه لما ذا يختص الخيار بما بعد ثلاثة أيام فلا يجرى فيها أيضا مع أن شمول القاعدة بالنسبة إليها وإلى غيرها على حد سواء كما لا يخفى فافهم . الوجه الثالث : الأخبار الكثيرة المستفيضة فإنها تدلّ على أنه إذا باع أحد ماله ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن أن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن أقبضه المشتري الثمن فبها والا فلا بيع بينهما كما في رواية « 1 » على ابن يقطين ولا بيع له أي المشتري كما في غيرها من الروايات « 2 » حيث استدل بها على ثبوت خيار التأخير للمشترى ولكن يرد عليه أنها ظاهرة
--> ( 1 ) وسائل ، ج 12 ، ص 357 ، ( ح 3 ) . ( 2 ) ابن الحجاج ، وسائل ، ج 12 ، ص 356 ، ( ح 2 ) - زرارة ح 1 - ابن عمار ( ح 4 ) .