تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
68
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
لكن انحلاله لا يتوقف عليهما بل يحصل بحل واحد وقد يكون ذلك هو الإقالة اى المراضاة بالحل من الطرفين وقد يكون بالفسخ ولا يعقل تحقق من طرف وتوقفه على أن يتحقق من الآخر وليس الفسخ في طول الإقالة ولا متوقفا عليها ولا أن بينهما تلازم بل قد يتحقق أحدهما بدون الآخر وقد يجتمعان ففي النكاح يتحقق الفسخ دون الإقالة وبعد سقوط جميع الخيارات في العقود اللازمة يتحقق الإقالة دون الفسخ وفي البيوع الخيارية يمكن الفسخ بكل من الإقالة والفسخ . فلا معنى لهذا الوجه أيضا وان كان نظره الانصراف وان أدلة الخيار منصرفة إلى هذا القسم فلا تثبت الخيار لغير ذلك فله وجه ولكن عرفت جوابه من أنه لا منشأ للانصراف أيضا . وذكر بعض مشايخنا المحققين من أن الوكيل في إجراء الصيغة فقط نادر في باب المعاملات جدا لأنه لا يكون إلا في غير العربي مع لحاظ صدور البيع عن صيغة لا عن التعاطي لترتيب آثار البيع بالصيغة وعلى هذا ينصرف دليل الخيار إلى غير الوكيل في إجراء الصيغة لكون ذلك للغير غالبا من حيث الموجود وفيه أولا أن غلبه الوجود لا توجب الانصراف وقد اعترف هو بذلك مرارا عديدة في كلماته السابقة وثانيا أن الوكيل في إجراء الصيغة وان كان قليلا بالنسبة إلى غيره ولكنه كثير في نفسه كما هو المتعارف في النكاح فان المتعارف فيه كون العاقد غير الزوجين وفي البيع أن التوكيل في إجراء الصيغة خصوصا في البيوع الخطيرة كثير جدا .