تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

64

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الخارجية حيث علم من الخارج أن قوله ( ع ) صاحب الحيوان بالخيار وارد مورد التحديد وأن الموضوع في قوله انّ البيعان بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام والشرط فيه هذا هو الموضوع في قوله صاحب الحيوان بالخيار فقهرا يقيد الحكم بتقيد الموضوع ومن الواضح أنه لا بعد في اختلاف الإرادة الجدية بالنسبة إلى حكمين الثابتين بعبارة واحدة وباستعمال واحدة أي بأن يكون الاستعمال في أحدهما على نسق الاستعمال في الآخر ونظير ذلك ما إذا قال الخمر حرام ونجس ويحرم بيعها وإمساكها وجميع التقلب فيها ثمّ ثبت التقييد في أحدهما وقال يجوز بيعها من الكافر فهل فيه محذور عقلا أو شرعا أو عرفا وكذلك في جميع المقامات والسّر في ذلك ما قلنا من جواز اختلاف الإرادة الجدية في الحكمين الثابتين على موضوع واحد بحيث يكون في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيدا ويكون الموضوع أيضا مطلقا ومقيدا ويتعدّد الموضوع بذلك الاختلاف وان كانت الإرادة الاستعماليّة متحدة في كليهما وذلك لأن التقييد انّما يثبت من الخارج وعلى الاجمال ثبوت خيار الحيوان لصاحبه لا يدل على ثبوت خيار المجلس للمالك فإن قرينة الاختصاص موجودة في الأوّل دون الثاني ومن هنا ظهر أن خيار الحيوان مختص بالصاحب الحيوان ولم يثبت للمتابعين مع أن خيار المجلس ثابت لهما وان قلنا بعدم ثبوته للوكيلين في إجراء الصيغة مع اتحاد السياق يقتضي اختصاص خيار المجلس أيضا بواحد منهما . على أنه لو كان مقتضى السياق اختصاص خيار المجلس بمن له خيار الحيوان لزم له الالتزام بعدم ثبوت خيار المجلس للوكيل