تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
62
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
بمعنى أن معنى الخيار هو فسخ العقد لا استرداد العين ابتداء نعم لازم فسخ العقد هو استرجاع العين كما هو واضح . وأما ما ذكره من الأمثلة فأجنبي عن المقام أما ما ذكره من النذر فان مقتضى الإطلاقات هو ثبوت الخيار حتى فيما كان المبيع منذورا لأن يصرف في مورد خاص غاية الأمر ان اعمال الخيار وإرجاع العين الموجب لانهدام العمل بالنذر فعل محرم فيكون مخالفة لحكم تكليفي وأما عدم ثبوت الخيار هنا وعدم جواز التمسّك بالمطلقات فيه فخال عن الوجه . وأما ما ذكره من مسألة كون المبيع ممّن ينعتق عليه فأيضا لا محذور في ثبوت الخيار هنا غاية الأمر لا يرد العبد إلى البائع لعدم جواز صيرورة الحر عبدا بل يرد بدله اليه وعلى الجملة فمثل هذه الأمثلة لا تكون مانعة عن التمسّك بإطلاق أدلة خيار المجلس كما هو واضح . وحاصل الكلام أنه استدل المصنف على عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في إجراء الصّيغة بوجوه قد عرفتها مع جوابها وعمدتها وجهان الأول ما أشار إليه بقوله مضافا إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة أقول حاصل كلامه أن بعض اخبار خيار المجلس قد تقارن بخيار الحيوان كقوله ( ع ) في الصحيحة في جواب السائل ما الشرط في الحيوان قال : ثلاثة أيام وقال : ما الشرط في غير الحيوان قال ( ع ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا وهذه الرواية وان كانت مطلقة وغير مقيدة بكون من له الخيار في بيع الحيوان هو