تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

56

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

العقد بأنه جائز أو لازم حتى يترتب عليه جميع آثار العقد اللازم فلا وعليه فلا بدّ وان يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه الا انه فيما لم تلزم مخالفة عمليّة من اجزاء الأصلين مع إجراء أصالة اللزوم وان كان كلام المصنف مطلقا من هذه الجهة حيث حكم بالبراءة تارة وبالضمان أخرى ولم يتعرّض لصورة لزوم المخالفة القطعيّة . ولكن لا بدّ في فرض لزوم المخالفة القطعيّة من اجراء قواعد العلم الإجمالي مثلا إذا شككنا في كون العقد هبة أو بيعا ولم يتصرف من انتقل اليه العين فيها وترجع مالك العين وفسخ العقد فإنه ان كان العقد هبة تنفسخ بالفسخ وترجع العين إلى مالكها الأوّل وان كان بيعا لا يؤثر الفسخ وحينئذ لا يمكن الرجوع في ضمان المشتري لو كان المحقق بيعا وضمان الموهوب له على تقدير كون المحقق هبة أن يرجع إلى البراءة كما هو ظاهر كلام المصنف بل يحصل العلم الإجمالي بأنه امّا أن المالك الأول مستحق للعين على تقدير كون العقد هبة أو مستحق للثمن على تقدير كونه عقد فلا بدّ حينئذ من اجراء قواعد العلم الإجمالي والا فيلزم من إجراء الأصل مخالفة قطعية [ القول في أقسام الخيار ] ( في خيار المجلس ) قوله قدّس سرّه الأوّل في خيار المجلس أقول ذكر المصنّف أن الخيارات كثيرة وقد أنها ها بعضهم إلى السبعة وبعضهم إلى أزيد من ذلك بل المذكور في اللمعة أربعة عشرة مع عدم ذكر بعضها ولكن المناسب جعلها سبعة لأن البقية تندرج في خيار الشرط ويقع الكلام فعلا في خيار المجلس وإضافته إلى المجلس من جهة الغلبة