تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

84

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

نعم ، لو كانت دالة على انعتاقه عليه بقاء في تلك الموارد لدلت على عدم حدوث الملكية حدوثا أيضا للملازمة العرفية بينهما وليس كك . ومنها : ما عن الأمير عليه السلام ولا تقرّوه عنده فبيعوه من مسلم . وفيه أولا ما تقدم من أنها تدلّ على حرمة إبقاء العبد المسلم في ملك الكافر تكليفا فلا يدل على عدم التملك حدوثا وضعا بل تكليفا فتقييده عليه السلام بالبيع من مسلم من جهة عدم حصول الغرض وهو إزالة ملك الكافر عن المسلم بالبيع من غيره فالنهي عن التقرر عنده نهى تكليفي محض . وثانيا : ان الأمر بالبيع والناهي عن إبقائه عند الكافر هو الأمير عليه السلام ولا شبهة بيعه من الكافر حرام فهو عليه السلام لا يأمر بالحرام . وبالجملة الرواية أجنبية عن تملك الكافر العبد المسلم ابتداء . ومنها الآية المباركة لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا بدعوى ان تملك الكافر المسلم بالبيع أو بغيره سبيل عليه فهي منفي بالآية المباركة . قال المصنف : ان باب المناقشة فيها واسع ثم أشكل عليها بوجوه وقبل جميع المناقشات ان السبيل عبارة عن السلطة الخارجية فالملكيّة من الأمور الاعتبارية فلا يصدق عليها السبيل . الثاني : ما أورده المصنف أولا أن الآية لا دلالة فيها بنفسها ولو بقرينة السياق على المطلوب إذ مقتضى النفي بلن التابيديّة هو نفى السبيل من الكافر إلى المسلم في آن من الآنات فهذا المعنى غير قابل للتخصيص بوجه فيعلم من ذلك ان المراد منه ليس نفى السبيل تكوينا بداهة ثبوته للكافر على المسلم في جميع الأزمنة أو في أكثرها لكون المؤمن في ذلّ ومشقة دائما ولا ان المراد نفى التملك ثبوت ملكيته عليه كثيرا كما