تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
39
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
بالأسباب التي يباشر بها الملاك بان يطلّق الامام زوجة شخص ثم يزوجها بعقد النكاح اما لنفسه أو لغيره أو يتصرّف في دار الغير ببيعها لشخص آخر ، أو تصرفه فيها بنفسه ، بل هذا ثابت بالروايات المتواترة وفي خطبة حجة الوداع من كنت مولاه فهذا على مولاه الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى ، بل في صحيح الترمذي وروى عنه الجامع الصغير وفسّره الذي للسيوطي في فضائل علي عليه السلام انه ( ع ) كان في بعض الحروب أخذوا أسارى وكانت فيهنّ جارية حسناء فاختص بها علي عليه السلام فوقع جماعة في الوسوسة وإذا رجعوا إلى النبي ( ص ) قبل ان ينزع الأولى لامة حربه مشى إلى النبي ( ص ) وكان رسمهم على المشي إليه ( ص ) قبل الذهاب إلى بيوتهم إذا رجعوا عن الحرب فشكى عن علىّ ( ع ) ان الجارية كانت فيئا للمسلمين فاختصّ بها علىّ ( ع ) فسكت النبي ( ص ) ثم جاء الثاني كالأول ، فسكت النبي ( ص ) ثم جاء الثالث فغضب النبي ( ص ) وقال ماذا تريدون من على ، فإنه ولي بعدي أي بعدية رتبيّة فانى أولى بالناس من أنفسهم يدل على ولاية علي ( ع ) لجميع الناس نفسا ومالا ومن هنا قال في جامع الصغير انّ هذا أفضل منقبة لعليّ عليه السلام . وبالجملة لا شبهة في ولايتهم واستقلالهم في التصرف على أموال الناس وأنفسهم وتوهم كون السيرة على خلاف ذلك وان الأئمة لم يأخذوا مال الناس بغير المعاملات المتعارفة بينهم فلا يجوز ذلك للسيرة فاسد وذلك من جهة ان غير الأمير المؤمنين عليه السلام لم يكن متمكنا من العمل بقوانين الإمامة بل كانوا تحت أستار التقية ، بل الأمير أيضا في كثير من الموارد وكان في غير موارد التقية لم يفعل ذلك لأجل المصلحة وعدم الاحتياج إلى مال الناس والّا فلا يكشف عدم الفعل على عدم الولاية كما لا يخفى ، هذا كله