تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
23
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
تنهى عن التقرب بمال اليتيم لكل أحد فنخصصها بالروايات الدالة على جعل الولاية للأب والجد ولو مع عدم المصلحة فيه وليس بينها عموما من وجه حتى يعمل بقواعده لانحصار الموضوع في الروايات بالأب والجد فقط وعمومه في الآية وان كان الأمر كك مع ملاحظة الحكم ولكن الحكم وارد على الموضوع الواحد فقط في الرواية وعلى المتعدد في الآية فافهم . ومن هنا يظهر الجواب عمّا ذهب اليه المصنف أخيرا من التفصيل بين الأب والجد والقول بثبوتها للجد دون الأب لعدم إطلاق اليتيم على من مات أمه لتشمل الآية لهما فإنه مضافا إلى إطلاق اليتيم على من مات أمه انك علمت سابقا ان ولايتهما ثابتة في النكاح على الابن والبنت ، وفي الأموال بالأولى فلا نحتاج إلى الاستدلال بالآية على ثبوت الولاية حتى يمنع عن شمولها للأب فتختص بالجد فقط وسيأتي الكلام في هذه الجهة . الجهة الرابعة : بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة في تصرفات الأب والجد في مال الولد ، فهل هذا شرط في عالم الإحراز فلو أحرز في مورد عدم المفسدة فباع مال الولد فبان وجود المفسدة في ذلك فلا يبطل البيع وينفذ التصرف أو هو شرط في الواقع فلو كان مورد مفسدة واقعية فلم يحرز أو أحرز عدمها فاقدمه فيكون باطلا أو انهما من الشرائط معا فلو أحرز المفسدة ومع ذلك أقدم على التصرّف فبان كونه صلاحا إذ لو لم يباع لكان تلفا أو أحرز الصلاح فأقدم فظهر عدم الصلاحية فيكون تصرّفه هذا صحيحا . نعم لو أحرز المفسدة في مورد فأقدم على التصرّف فظهر كما أحرزه فيكون فاسدا . والظاهر هو الوجه الأخير وقبل بيان وجهه فلا بدّ وان يعلم أن هذه الجهة لم يحرز في كلامهم ، بل لم يذكر الّا بنحو الرمز والإشارة فنقول قد