تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
102
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
وفيه ان الملكيّة قائمة بالاعتبار الذي لا يتحقق الا بالطرفين نظير المقولات الإضافيّة ، بل أخص منها فلا يعقل بقاء ذلك بارتفاع أحد طرفيه بل يرتفع بارتفاعه اذن فلو قام ذلك الاعتبار بشخص آخر أو بحال آخر فيكون غير ذلك الاعتبار الأولى فهذا كالإضافات الخارجية مثلا لو كان هنا سقف فتكون هنا فوقية فإذا تبدل السقف بخيمة فتبدل الفوقية الأولية بالفوقية الثانوية فلا تبقى على حالها مع أن لها كان نحو وجود فأمر الإضافة الملكية أهون من ذلك فكيف يبقى بزوال أحد طرفيه اذن فتكون الملكية الحاصلة للورثة ملكية جديدة وموردا للآية كما لا يخفى فتحقق المعارضة بلا شبهة . وعلى هذا فمقتضى الجمع بين الأدلة كونه للإمام عليه السلام إذا الفرض انه مات مالكه الأصلي ولم ينتقل إلى المالك فيصدق عليه انه مال بلا مالك فتشمله لأدلة الدال على إرث الإمام عليه السلام مع انتفاء الوارث . ولا يكون منعتقا على الميت ولا على الوارث لأصالة بقاء رقبته كما في المتن أي لأصالة عدم حريته فيكون للإمام عليه السلام ثم اعتمد المصنف إلى الإجماع وقال إن العمدة في المسألة ظهور الاتفاقات على الإرث وقد أشكل على ذلك بوجوه الأول ان استصحاب الرقية من القسم الثالث للاستصحاب الكلى فلا يكون جاريا وذلك من جهة ان العبدية وكونه رقا للميت زال ونشك انه صار رقا لشخص آخر اما لا فيكون مشكوك الحدوث فلا يكون الاستصحاب فيه جاريا فيكون حرا . وفيه ان ظاهر عبارة المصنف وان كان موهما لذلك الّا انه ليس مراده بل غرضه ان أصل الرقية كان امرا ثابتا فنشك في صيرورته حرا أم لا فنستصحب ذلك الرقية . وبعبارة أخرى أن المراد من هذا الاستصحاب هو أصالة عدم الحرية