تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
100
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
المعاطاة انه لا داعي للالتزام بالملكية هنا انا ما للجمع بين الأدلة حيث إنها دلّت على صحة استيفاء مال أو عمل محترم بأمر معاملي ودلّت على أنه لا عتق إلّا في ملك فمقتضاه دخول العبد في ملك الآمر وخروجه عنه وعليه يكون ذلك مثل العمودين فلا شبهة في جوازه إذ ليس هذا سبيلا على المسلم وانما لملكية بمقدار تصحّ العتق فقط نظير بيع ذي الخيار المبيع فإنه بيعه هذا يوجب دخول المبيع في ملكة آنا ما فينتقل إلى المشتري . وان قلنا بعدم احتياج العتق إلى ذلك وكفاية كون المعتق مالكا وان لم يكن المعتق عنه كك فالأمر أوضح . ومنها : اشتراط العتق في البيع . وفيه : انه ان كان المراد منه التزلزل من جهة الشرط فهو لا يختص بصورة الاشتراط ، بل يجري في جميع موارد البيع الخياري ، بل الأمر فيها أولى لكون الخيار والتزلزل فيها من الأول فهذا بخلافه هنا فان التزلزل انما يثبت بعد التخلف كما لا يخفى . وان كان المراد من التزلزل من جهة كون المشروط له مالكا لاجبار المشروط عليه على البيع فهو موجود في جميع موارد مالكية الكافر للمسلم فلا يختص بصورة الاشتراط كما لا يخفى . وبالجملة : لم تتصور وجها لهذا الاستثناء بوجه . قوله : واما التملك القهري . أقول : كما لو ورثه الكافر أو من أجبر على بيع فمات فهل ينتقل العبد المسلم بذلك إلى الكافر أو استأجر على عمل فجعل اجره العبد المسلم أو غير ذلك من الانتقالات فنقول ان كان مدرك الحكم في أصل عدم تملك الكافر المسلم هو الإجماع فلا شبهة في عدم شمول الانتقال إذ المتيقن منه هو فرض