تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

88

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

بالنصوص [ 1 ] الظاهرة في جواز بيع الكلي الذي ليس عنده المعتبرة عن كون المنع عنه مذهب العامة حيث ناقضهم الإمام ( ع ) ببيع السلف وأن صاحبه باع ما ليس عنده وعليه فيكون المراد من النبوي بعد تقييده ما هو المراد من الروايات [ 2 ] المانعة عن بيع العين الشخصية قبل تملكها ومن هنا

--> [ 1 ] عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأيّ شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ( أحق به ) ثم قال لا بأس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل فقال لا يسمى له أجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا صحيح وعنه قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاله على ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أليس إنشاء أخذ وان شاء ترك قلت بلى قال فلا بأس قلت فان من عندنا يفسده . ان أبى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه حسنة بإبراهيم بن هاشم وعن أبي الصباح الكناني عن الصادق ( ع ) في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه ورواه - بسند آخر في باب 5 من أبواب السلف الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود وعن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سأل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس به صحيح الوسائل باب 5 من أبواب السلف . [ 2 ] عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب أربحك كذا وكذا قال أليس إنشاء ترك وان شاء أخذ ؟ قلت بلى قال لا بأس به انما يحلل الكلام ويحرم الكلام ، مجهول بيحيى وعن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) يجيئني