تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
7
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فان مفاده أحل اللّه بيوعكم وعليه فالممضى انما هو البيع المنسوب إلى المالك لا مطلق البيع وان لم ينسب اليه الوجه الثاني : ما دل على حرمة مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه ، ومن الواضح ان المالك في الصورة المفروضة راض بالتصرف في ماله ، فيكون خارجا عن الفضولية والا لم يجز التصرف فيه . وفيه : ان المراد من حلية البيع ان كانت هي الحلية التكليفية كحرمة الأكل والشرب ، فالروايات المزبورة خارجة عن محل الكلام لان البحث ، انما هو في نفوذ البيع الفضولي مع الرضاء الباطني من المالك ، وان كان المراد هو الأعم من الحلية الوضعية والتكليفية فهو وان كان لا بأس به ، ولكن لا دلالة فيها على أن المعتبر في حلية المال انما هو خصوص رضاء المالك وطيب نفسه بل الظاهر منها هو ان الرضاء معتبر في حلية المال ، وهذا لا ينافي اعتبار شيء آخر فيها كإظهار الرضاء بمبرز خارجي من الاذن ، أو الإجازة والسر في ذلك هو ان أمثال هذه الجمل والمركبات كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور أو بفاتحة الكتاب ولا عمل إلا بنية لا تدل على الحصر ، وأن الصلاة مثلا لا تتحقق الا بالطهور أو بفاتحة الكتاب وان العمل لا يتحقق إلا بنية ، فإنه لا يستفاد منها الا اعتبار كون الفعل مقرونا بالنيّة أو الطهور أو بفاتحة الكتاب لا ان الفعل لا يوجد إلا بالأمور المذكورة ، وكذلك الأمر فيما نحن فيه بل المستفاد منها انّما هو اعتبار المستثنى في المستثنى منه سواء اعتبر فيه شيء آخر أم لا . [ الوجه الثالث ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه بذلك ] الوجه الثالث : ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد