تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
67
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الدعوى هو ان يكون أباه رقا لا حرا وعليه فلا يكون الغرض من - دعواهم هو ثبوت ولاء العتق لهم . وثالثا : ان الحكم بمضي الحج في الرواية لا يتفق مع القواعد وسيأتي قريبا . ثم إنه نوقش في الرواية بأمور فعمدتها أمران . الأول : الحكم بعود العبد الذي اشتراه المأذون رقا لمولاه ومطالبة البينة من الفريقين الآخرين مع الأول يدعي فساد البيع كما عرفته قريبا ، والآخران يدعيان صحة البيع وقد ثبت في محله أن مدعى الصحة في باب المعاملات مقدم على مدعى الفساد . وقد يتوهم أن تقديم قول مولى الأب على غيره ليس من قبيل تقديم مدعى الفساد على مدعى الصحة لكي يناقش فيه بما ذكر بل انما هو من جهة الاستصحاب لأن الأصل بقاء الأب في ملك مولاه . ولكنه توهم فاسد إذ لا يجرى الاستصحاب في المقام لان - الظاهر من الرواية هو أن العبد المأذون في التجارة كان عنده المال من جميع الفرق والخصماء وكان مأذونا في التجارة لمولاه ومولى أبيه وكان وكيلا أيضا من قبل صاحب المال في شراء عبد وعتقه وتجهيزه للحج حتى يحج عن الميت ، وعليه ، فينفذ إقرار - العبد على جميع الفرق لان من ملك الشيء ملك الإقرار به ومن الواضح أن الظاهر من عمله الخارجي هو اعترافه باشتراء أبيه بمال الدافع فيكون عندئذ اعترافه أو عمله الخارجي حجة على مولى الأب واذن ، فمقتضى القاعدة هو كون العبد ملكا لصاحب الدراهم فعوده