تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

47

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

المساكين والمتاجر للشيعة وان كان ذلك بأجمعه للإمام عليه السلام فإنها تدل على أن الأئمة عليهم السلام قد أجازوا معاملات شيعتهم على أموالهم فتدل على تأثير الإجازة اللاحقة . أقول لا يخفى عليك ان هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي على تقدير ولا يمكن ذلك على تقدير آخر وبيانه انك قد عرفت في طليعة البحث عن العقد الفضولي ان اقتران رضا المالك بالعقد الصادر من الأجنبي لا يخرجه عن عنوان الفضولي إلا إذا أظهره بمظهر خارجي وهذا لا شبهة فيه . وانما البحث في أن الاذن الغير الواصل هل يخرج العقد عن الفضولية أم لا ؟ كما إذا اذن المالك في بيع شيء من ماله فباعه المأذون قبل وصول الإذن إليه فإن قلنا بتأثير الاذن الغير الواصل في خروج العقد عن الفضولية ، فالإجازة المزبورة أجنبية عن بحث الفضولي بالكلية ، ضرورة أن الأئمة ( ع ) قد أذنوا لشيعتهم في المعاملة على ما فيه حق الإمام ( ع ) غاية الأمران المشتري لم يطلع على ذلك الاذن وعليه ، فتكون تلك المعاملة مستندة إلى الأئمة

--> حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه ( ع ) فقال له : رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 4 ضعيف بسالم بن مكرم وحديث الأول من باب 4 أيضا .