تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
31
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
والرد أو التوقف فيهما . المناقشة الثانية : ان الإمام ( ع ) قد حكم للسيد الأول بأخذ الوليدة وابنها مع أن الابن حر لتولده من الشبهة ، وذلك لان المشتري لم يعلم بكون الوليدة لغير البائع إذ لو كان عالما بذلك لكان الوطي حراما وصار الولد رقا لتولده من الزنا فيعلم من ذلك ان المشتري لم يكن عالما بالحال وان الولد انما تولد من الشبهة وقد حقق في محله ان ولد الشبهة ملحق بأبيه ، فيكون حرا ومعه كيف يجوز للسيد الأول ان يأخذه . وقد أجيب عن هذه المناقشة بوجهين الوجه الأول ، انه لا مانع عن كون المشتري عالما بالحال ، وعليه فيكون الولد من الزناء فيصير رقا للسيد الأول لولا الإجازة . ويرد عليه انه لو كان الأمر كما ذكر لما حكم الإمام عليه السلام بأخذ الابن لانفاذ البيع بل يجب على المشتري حد الزناء . الوجه الثاني : ان الولد وان كان حرا ولكن أخذه السيد الأول لاستحصال قيمة يوم الولادة لأنه وان لم يكن مالكا للولد لكونه حرا ومتولدا من الشبهة ولكن له ان يطالب قيمته يوم الولادة لكونه نماء لمملوكه وهو الوليدة وقد حمل الرواية على هذا الشيخ ( ره ) في الاستبصار وإليك لفظه : فالوجه في هذا الخبر انما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فاما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر ج 3 ص 85 وتبعه المحقق التستري في مقابسه وجعل هذا وجه الجمع بين الروايات حيث قال في خلال كلامه : ( وذكر في جملة من الاخبار ان للمالك قيمة الولد وفي بعضها