تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

3

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الجزء الرابع [ تتمة كتاب البيع ] [ تتمة الكلام في شروط المتعاقدين ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قوله مسألة : ومن شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع فعقد الفضولي « 1 » لا يصح اى لا يترتب

--> ( 1 ) الفضولي لغة هو الاشتغال بما لا يعنى قال في المصباح : وفضل فضلا من باب قتل زاد وخذ الفضل أي الزيادة والجمع فضول مثل فلس وفلوس وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ولهذا نسب اليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لانّه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد وسمى بالواحد وفي أقرب الموارد : الفضول جمع الفضل كما مر والفضول العمل الفضولي وهو مفرد هنا يقال إن ذلك فضول منه اى اشتغال بما لا يعنيه . أقول : لولا تنزيل الجمع منزل المفرد لكان القياس ان يقال في مقام النسبة فضلي لا فضولي . اما في الاصطلاح فعن الشهيد : هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا ، وفي شرح فتح القدير الفضول : جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه وما لا ولاية له فيه وكيف كان الفضولي صفة للعاقد وما هو صفة للعقد انما هو الفضول فجعل الفضولي صفة للعقد مجاز ومن قبيل توصيف الشيء بحال متعلقة .