تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

10

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

كقولهم في مقام الاستدلال على الصحة ان الشرائط كلها حاصلة الا رضاء المالك وقولهم ان الإجازة لا يكفى فيها السكوت لأنه أعم من الرضاء وإلى غير ذلك من كلماتهم . ويتوجه عليه أولا : انه لا حجية في كلماتهم فان رأى فقيه لا يكون حجة على فقيه أخر . وثانيا : انه لا ظهور في كلماتهم فيما يرومه المستدل لان المراد من الرضاء المذكور في كلماتهم هو الاختيار الذي هو في مقابلة الكراهة والاضطرار حيث إنهم ذكروها في بيع المكره وقالوا إن من شرائط المتعاقدين الاختيار وليس المراد منه طيب النفس وعليه فلا ربط لها بما نحن فيه ولا أقل من الاحتمال ، فتكون كلماتهم مجملة . ثم قال لو سلم كونه فضوليا لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة . ويتوجه عليه ان هذا الكلام يعد من الغرائب لأنا إذا قلنا باحتياج المعاملات الفضولية إلى الإجازة اللاحقة كان ما نحن فيه من صغرياتها ، فتحتاج صحته إلى الإجازة اللاحقة ولا يكفى فيها مجرد وجود الرضاء الباطني ، وان قلنا بعدم احتياجها إلى الإجازة اللاحقة ، لكونها مشمولة للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها فليكن المقام كذلك واذن فلا وجه لجعله من المعاملات الفضولية ثم الحكم بعدم احتياجه إلى الإجازة اللاحقة . ثم قال : مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضاء الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات ويرد عليه انه إذا قلنا بكفاية الرضاء الباطني المتأخر ولو آنا ما