تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

82

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

فقهاء العامة « 1 » لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب اليه المالك [ 1 ] يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه . على أنه ورد في جملة من الأحاديث [ 2 ] جواز الانتفاع بشعر الخنزير في غير ما هو مشروط بالطهارة ، وعلى هذا فهو من الأموال عند الشارع أيضا . حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مائع قوله : يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوى . أقول قد قامت الضرورة من المسلمين [ 3 ] وأطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر وكل

--> [ 1 ] في ج 1 فقه المذاهب ص 11 المالكية قالوا كل حي طاهر العين ولو كلبا أو خنزيرا ومعه نقل في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية حرمة بيع النجس ومثله بالخمر والخنزير [ 2 ] يب . زرارة عن أبي جعفر « ع » قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده موثقة . يب . برد الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّه « ع » عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فاغسله ( فأغله ) بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن حمد فلا تعمل به وإن لم يحمد فليس له دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة . ضعيفة لبرد . في القاموس الفخارة كجبانة الجرة ج الفخار . برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد اللّه « ع » إني رجل خزاز ولا يستقيم علمنا إلا بشعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به ضعيفة لبرد . راجع ج 2 التهذيب المكاسب ص 114 ، وج 2 ئل باب 87 العمل بشعر الخنزير مما يكتسب به . [ 3 ] أما عند الخاصة فواضح ، وأما عند العامة ففي ج 2 فقه المذاهب ص 6 وص 7 الخمر وما خامر العقل أي خالطه فأسكره وغيبه ، فكل ما غيب العقل من الخمر والنبيذ وغيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام ، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير ، بل ولو من اللبن والطعام أو غير ذلك . وفي ج 1 ص 15 ومن الأعيان النجسة المسكر المائع ، سواء كان مأخوذا من عصير العتب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك ، لأن اللّه تعالى قد سمى الخمر رجسا والرجس في العرف النجس ، أما كون كل مسكر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله « ع » ( 1 ) ج 5 شرح فتح القدير ص 202 .