تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
80
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا [ 1 ] . والثانية [ 2 ] ما دل على صحة بيع الخنزير وضعا ، بدعوى أنها صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا وان كان للبائع حراما تكليفا وإلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير فهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل . ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ع في رواية محمد بن مسلم ( أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام ) على صحة بيع الخنزير وضعا وحرمته تكليفا . وجمع بينهما في الوسائل بحمل المجوزة على فرض كون البائع ذميا ، واستشهد عليه بموثقة منصور [ 3 ] لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير ، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا
--> - الخنزير مما يكتسب به ، وج 1 كا باب 107 بيع العصير من المعيشة ص 394 وص 395 وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 38 ، وج 2 التهذيب باب المجازفة ص 155 . [ 1 ] جابر عن رسول اللّه ص ان اللّه حرم بيع الخنزير . وأبو هريرة عن رسول اللّه ص ان اللّه حرم الخنزير وثمنه . راجع ج 6 سنن البيهقي ص 12 ، وج 3 البخاري باب بيع الميتة ص 110 . [ 2 ] كا . محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال واما للبائع فحرام . حسنة لإبراهيم بن هاشم ، وفي ج 2 يب في القرض ص 62 عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله بطرق صحيحة . كا . زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضى عنها قال لا بأس أو قال خذها . حسنة لإبراهيم . يب . الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه ع في الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء . مجهولة لقاسم بن محمد . يب . عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس به . ضعيفة لعبد اللّه بن بحر . راجع ج 1 كا باب 107 بيع العصير من المعيشة ص 394 ، وج 2 ئل باب 89 أن الذمي إذا باع خمرا مما يكتسب به ، وباب 28 استيفاء الدين من الذمي من أبواب الدين ، وج 2 التهذيب بيع الخمر ص 155 ، وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 38 . [ 3 ] قال قلت لأبي عبد اللّه ع لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا