تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

68

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

كما عرفت في المسائل المتقدمة . الثاني دعوى حرمة الانتفاع بها فإنها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالإجماع إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل ، وفيه انه بعد ما أثبتنا في المقام الأول جواز الانتفاع بها ، وعرفت في بيع الأبوال وستعرف في أول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين ، وكفاية الأغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها لكون تلك الأغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية ، مع عدم الدليل على بطلانها ، فلا وجه لهذا التوهم ، وأما عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل فغير شامل لشرائط العوضين لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة كما تقدم في بيع الأبوال . الثالث انه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ماله نفس سائلة ، وبيع النجس محظور ، وفيه أنها وإن ذكرت في رواية تحف العقول ، ولكن مضافا إلى ما تقدم فيها من الوهن ، أنها لا تدل إلا على حرمة بيع الميتة النجسة والمدعى أعم من ذلك ، وقد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه وقال ( فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة ) . الرابع الروايات العامة المتقدمة ، وفيه أنها وإن كانت تدل على حرمة بيعها ، ولكنها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت . الخامس الروايات الخاصة الواردة في المسألة منها رواية البزنطي المذكورة في المقام الأول فإن الإمام « ع » وان رخص فيها الانتفاع بالميتة ، ولكنه « ع » منع فيها أيضا عن بيعها بقوله ( ولا يبيعها ) . ومنها روايات السكوني [ 1 ] والصدوق [ 2 ] والجعفريات [ 3 ] فان جميعها تدل على أن ثمن الميتة من السحت فيكون بيعها فاسدا .

--> [ 1 ] علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه « ع » قال السحت ثمن الميتة الخبر . ضعيفة للنوفلي . راجع ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به وج 23 البحار ص 14 ، وج 1 كا باب 42 السحت ص 343 ، وج 2 التهذيب ص 110 [ 2 ] قال « ع » ثمن الميتة سحت . مرسلة . وبإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه « ع » في وصية النبي ( ص ) لعلي « ع » قال يا علي من السحت ثمن الميتة . قال المحدث النوري في خاتمة ج 3 المستدرك ص 592 رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته ، راجع ج 2 ئل الباب 32 المذكور . [ 3 ] عن علي « ع » قال من السحت ثمن الميتة الحديث . موثقة . راجع ج 2 المستدرك