تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
373
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
نعم في الجواهر ( عن ظاهر الصحاح والمصباح والتكملة والذيل انه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه ) . والظاهر أنه من باب المجاز ، لعلاقة المشابهة والمشاكلة ، ولا أقل من الشك في صدق مفهوم القمار عليه ، ومن المعلوم انه مع الشك في الصدق لا يجوز التمسك بالمطلقات . وكذلك لا يجوز التمسك بقوله تعالى « 1 » : « إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » . فان العداوة إنما تتحقق مع الرهان ، لا بدونه . والتحقيق أن يستدل على الحرمة بالمطلقات « 2 » الكثيرة الناهية عن اللعب بالنرد والشطرنج وبكل ما يكون معدا للتقامر ، فإنه لا شبهة أن اللعب بالأمور المذكورة يعم بما كان مع المراهنة أو بدونها . وقد ناقش المصنف في ذلك بانصراف المطلقات المذكورة إلى صورة اللعب بآلات القمار مع الرهن . وقد عرفت جوابه . والعجب منه ( ره ) أنه استبعد الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي [ 1 ] الناهية عن الاقتراب من النرد والشطرنج . ثم التزم به في المطلقات المذكورة ! مع أنهما من باب واحد ، فإن النهي عن الاقتراب من النرد والشطرنج كناية عن حرمة اللعب بهما . فشأن رواية أبي الربيع شأن المطلقات في الانصراف وعدمه ، ولكن الرواية ضعيفة السند .
--> وثلاثة لا أنصباء لها : وهي المنيح والسفيح والوغد . أقول : إن ما ذكره في المجمع من تقسيم البعير إلى العشرة لا يمكن تصديقه ، ضرورة استحالة كونها مخرجا لتلك السهام ، فان المخرج لها لا يكون أقل من ثمانية وعشرين ، كما عرفته من القاموس وغيره . نعم تنقسم العشرة بغير القسمة المذكورة . [ 1 ] عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سئل عن الشطرنج والنرد ؟ فقال : لا تقربوهما مجهولة لأبي الربيع . راجع ج 2 ئل باب 130 تحريم اللعب بالشطرنج مما يكتسب به ص 567 . ( 1 ) سورة المائدة آية : 91 . ( 2 ) في ج 2 كا ص 201 . وج 10 الوافي ص 36 . وج 2 ئل باب 63 تحريم كسب القمار ص 546 ، وباب 132 تحريم اللعب بالنرد وباب 130 تحريم اللعب بالشطرنج ص 567 مما يكتسب به . وج 2 المستدرك ص 459 .