تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

299

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

ومن طرق العامة « 1 » بل هي من ضروريات مذهب المسلمين . والعجب من المحقق الإيرواني حيث ألغى عنوان الغش عن الموضوعية والتزم بحرمته للعناوين الثانوية من الكذب وأكل أموال الناس بلا رضى منهم ! . ولا ريب أن الروايات حجة عليه ، لظهورها في حرمة الغش في نفسه ، فإذا تحقق موضوعه في مورد ترتب عليه حكمه ، كسائر القضايا الحقيقية ، وسيأتي أن موضوع الغش أمر عرفي . فقد ظهر أنه لا وجه لما ارتكبه المحقق المذكور من السير والتقسيم في نفي موضوعية الغش بدعوى أنه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء ولا على حرمة عرض المشوب على البيع ، ولا على حرمة مجرد الإنشاء ، فتعين أن يكون الغش المحرم أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش

--> وعن السكوني عن أبي عبد الله « ع » قال : نهى رسول الله ( ص ) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع . ضعيفة للنوفلي . وعن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى « ع » فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل . حسنة لإبراهيم بن هاشم . أقول : السابري ثوب رقيق جيد . وفي الموضعين المتقدمين من الوافي وئل وفي كا بهامش ج 4 مرآة العقول ص 319 في رواية زينب العطارة الحولاء عن رسول الله ( ص ) : إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أنقى لله وأبقى للمال . حسنة للحسين بن زيد . وفي الباب المزبور من ئل في حديث المناهي عن رسول الله ( ص ) إنه قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين . مجهولة لشعيب بن واقد . وفي ج 1 كا ص 380 . وج 2 التهذيب بيع المضمون ص 127 . وج 10 الوافي ص 64 . وج 2 ئل باب 9 جواز خلط المتاع الجيد بغيره من أحكام العيوب ص 597 عن الحلبي عن أبي عبد الله « ع » قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه . حسنة لإبراهيم بن هاشم . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة . وفي ج 2 المستدرك ص 455 ، وج 15 البحار العشرة ص 195 . ( 1 ) راجع ج 5 سنن البيهقي ص 320 .