تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
29
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
لصلاة الجمعة والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر بناء على حرمة بيعهما منه فإن النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ العناوين الطارية عليه ولا بلحاظ مبغوضية متعلقة بل لأجل مبغوضية نفسه . إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك ان تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم المستلزم لتقيد أدلة تحريمه إنما يتم في القسم الأول فقط دون الثاني والثالث فلا بد فيهما من الأخذ بإطلاق أدلة التحريم لعدم ثبوت ما يصلح لتقييدها ، نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم فإن الإعانة على الإثم والمقدمية إلى الحرام لا يتحققان إلا بالتسليم والتسلم . ( الوجه الثاني ) أن يراد من حرمة البيع حرمة إيجاده بقصد ترتب إمضاء العرف والشرع عليه بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البائع خاليا عن ذلك القصد . ( وفيه ) انه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا لما مر من إطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها ومن هنا لو باع أحد شيئا من الأعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما وإن كان غافلا عن قصد ترتب إمضاء الشرع والعرف عليه فإنه لا دليل على دخالة قصد امضائهما في حرمة بيع الخمر . ( الوجه الثالث ) ما أفاده العلامة الأنصاري وحاصل كلامه ان المراد من حرمة البيع حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الأثر المحرم عليه كبيع الخمر للشرب وآلات القمار للعب والصليب والصنم للتعبد بهما . ( وفيه ) ان تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له إذا البيع كغيره من الأفعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك بإطلاق دليله حتى يثبت له المقيد ، نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدمت الإشارة إليه من الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته أو عموم ما دل على تحريم الإعانة على الإثم لتم ما ذكره في الجملة لكن الكلام أعم من ذلك . ( واما ) ما في المتن من دعوى انصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتب الآثار المحرمة فهي دعوى جزافية ، ونظيرها أن يدعى انصراف أدلة تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد ، نعم لدخالة قصد ترتب الأثر المحرم أو المحلل في حرمة البيع وحليته في مثل بيع الصليب والصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم التكسب به .