تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
224
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
في هدم القبور وكسر الصور ، وأيضا قال له : لا تدع صورة إلا محوتها . فإنه ليس من المعهود ان عليا ( ع ) كسر الصور التي لغير ذوات الأرواح ، وان رسول اللّه ( ص ) أمره أيضا على ذلك . ويضاف إلى ما ذكرناه ان الصورة في اللغة [ 1 ] وإن كانت مساوقة للشكل وشاملة لصور ذوات الأرواح وغيرها ، إلا أن المراد بها في المقام صور ذوات الأرواح فقط ، لما ورد في جملة من الروايات التي سنذكرها : ان من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ . ومن الواضح ان الأمر بالنفخ ولو كان تعجيزا إنما يمكن إذا كان المورد قابلا لذلك ، ولا شبهة ان نفس الأشجار والأحجار والبحار والشطوط ونحوها غير قابلة للنفخ فضلا عن صورها ، فان عدم القدرة على النفخ فيها ليس من جهة عجز الفاعل فقط ، بل لعدم قابلية المورد . واما القول الثاني - أعني حرمة تصوير الصور لذي الروح سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة - فتدل عليه الأخبار المستفيضة من الفريقين [ 2 ] التي تقدمت الإشارة إليها ،
--> [ 1 ] في أقرب الموارد : شكل الشيء صورة . وفيه أيضا : صوّره تصويرا جعل له صورة وشكلا . وهكذا في المنجد وغيره . [ 2 ] في ج 2 كا ص 226 . وج 11 الوافي ص 108 والباب 3 المزبور من ج 1 ئل ص 317 : عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : من مثل تمثالا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيه الروح . ومرسلة . وعن الحسين بن المنذر قال : قال : أبو عبد اللّه ( ع ) قال : ثلاثة معذبون يوم القيامة ، إلى أن قال : ورجل صور تماثيل يكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ . ضعيفة للحسين . وفي الباب 3 المذكور من ج 1 ئل عن سعد عن أبي جعفر ( ع ) : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، هم المصورون ويكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح . ضعيفة لسعد وأبى جميلة المفضل بن صالح الأسدي . وفي ج 2 ئل باب 122 تحريم عمل الصور مما يكتسب به ص 564 في حديث المناهي قال : نهى رسول اللّه ( ص ) عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ إلى أن قال : ونهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم . ضعيفة لشعيب بن واقد . وعن الخصال عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) من صور صورة عذب -