تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
22
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ذكرها المصنف [ 1 ] هنا لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص لأن قوله فيها ( وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ) يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما مع أنه ليس بحرام قطعا على أن الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع أنها منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهى عن بيعها وشرائها وإنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا فلا تكون الرواية معمولة بها . [ القول في صحة النبوي المشهور وسقمه ] قوله وفي النبوي المشهور أقول توضيح الكلام في صحة الحديث وسقمه يقع في مقامين الأول في سنده والثاني في دلالته ، أما الأول [ في سنده ] فالكلام فيه من جهتين الأولى في حجيته عند العامة والثانية في حجيته عند الخاصة . اما الكلام في الجهة الأولى [ حجيته عند العامة ] فإن هذا النبوي لم يذكر في أصول حديثهم إلا في قضية الشحوم المحرمة على اليهود التي نقلت بطرق متعددة كلها عن ابن عباس إلا في روايتين إحداهما عن جابر والثانية عن عمر وقد ذكر في ذيل بعض الروايات [ 2 ] التي عن ابن عباس قوله « ص » : ( ان اللّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) مع إضافة لفظ ( أكل ) وعلى هذا فيكون غير النبوي المشهور . ( نعم ) ورد في مسند أحمد [ 3 ] بإسناده عن ابن عباس في بعض روايات تلك القضية ( ان اللّه إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ) بإسقاط لفظ ( أكل ) إلا أن أصول حديثهم كلها مطبقة على ذكره حتى ابن حنبل نفسه نقل ذلك في موضع آخر من كتابه عن
--> [ 1 ] عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه « ع » أنه قال : الحلال من البيوع كلما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه . راجع ج 2 المستدرك باب 2 جواز التكسب بالمباحات مما يكتسب به ص 426 . [ 2 ] عن ابن عباس قال : رأيت رسول اللّه « ص » جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال : لعن اللّه اليهود - ثلاثا - ان اللّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ان اللّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ، راجع ج 6 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي البيهقي ص 13 وج 1 مسند أحمد ص 247 وص 293 وج 2 المستدرك باب 6 جواز بيع الزيت النجس ، مما يكتسب به ص 427 ، وج 2 سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني باب في ثمن الخمر والميتة ص 103 . [ 3 ] عن ابن عباس ان النبي « ص » قال : لعن اللّه اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وان اللّه إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، راجع ج 1 ص 322 .