تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

187

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

ما دل على جواز بيعه من أعداء الدين في حال الهدنة الثانية [ 1 ] ما دل على جواز بيعه منهم مطلقا ، الثالثة [ 2 ] ما دل على حرمة بيعه منهم كذلك . ويمكن الجمع بينها بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين ، وحمل الطائفة المجوزة على صورة الهدنة في مقابل المبائنة والمنازعة ، وشاهد الجمع الطائفة الأولى المفصلة بين الحالتين « الهدنة والمنازعة » . وعن الشهيد في حواشيه انه لا يجوز مطلقا ، لان فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز

--> - فهو مشرك مجهولة لأبي سارة . أقول : قد كثر من الرواة خطاب الأئمة عليهم السلام بكلمة أصلحك اللّه ، والمراد بذلك هو مطالبة إصلاح الشؤون الدنيوية ، لا الأمور الأخروية ، وتغيير حال الجور والظلم إلى حال العدل والانصاف لكي يلزم منه جهل القائل بمقامهم ، وإلا لم يقدر أحد على خطاب سلاطين الجور بذلك مع أنه كان مرسوما في الزمن السابق . وعن السراد عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قلت له : اني أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة . أقول : ان كان المراد بالسراد هو ابن محبوب المعروف هو لا يروي عن الصادق « ع » بلا واسطة ، وان كان المراد منه غيره فلا بد وأن يبحث في حاله ، هذا على نسخة الكافي والتهذيب ، وفي الاستبصار عن السراد عن رجل ، وعليه فلا شبهة في ضعف الرواية ، وفي الوسائل « نسخة عين الدولة » عن السراج وهو غلط جزما لاتفاق جميع النسخ على خلافه [ 1 ] في ج 2 التهذيب ص 114 . وج 10 الوافي ص 29 . وج 2 ئل باب 35 تحريم بيع السلاح لأعداء الدين مما يكتسب به . عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت اليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب « ع » لا بأس به مجهولة لأبي القاسم . [ 2 ] في ج 23 البحار ص 18 . والباب 35 المتقدم من ج 2 ئل . عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر « ع » قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس . صحيحة . وعن الصدوق فيما أوصى به النبي ( ص ) يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة : ( 1 ) القتال ( 2 ) والساحر ، ( 3 ) والديوث ، ( 4 ) وناكح المرأة حراما في دبرها ، ( 5 ) وناكح البهيمة ، ( 6 ) ومن نكح ذات محرم منه ، ( 7 ) والساعي في الفتنة ، ( 8 ) وبائع السلاح من أهل الحرب ، ( 9 ) ومانع الزكاة ، ( 10 ) ومن وجد سعة فمات ولم يحج . مجهولة لحماد بن عمرو وأنس بن محمد وأبيه .