تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

134

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

غير ما هو مشروط بالطهارة لم يؤمر بذلك ، وفيه أولا : ما عرفت من أن خصوصية المورد تقتضي ذلك ، لقلة نفعه في العادة . وثانيا : أن الأمر بالهراقة في تلك الأخبار إرشاد إلى عدم جواز التوضي من ذلك الماء للنجاسة المشتبهة ، ولا يجوز التعدي من موردها إلى غيره من الاستعمالات إلا إذا كان مشروطا بالطهارة ، وإذن فلا دلالة فيها على المطلوب أيضا . ومنها الأخبار المستفيضة عند الخاصة [ 1 ] والعامة [ 2 ] الواردة في استصباح الدهن المتنجس ، فإنها ظاهرة في أن الانتفاع به منحصر في الإسراج ، فإنه لو جاز الانتفاع به في غيره أيضا لتعرض له الامام « ع » فيها أو في غيرها . وفيه أن وجه التخصيص أن النفع الظاهر للدهن هو الا كل والإسراج فقط ، فإذا حرم أكله للتنجس اختص الانتفاع به بالإسراج ، فلذا لم يتعرض الامام « ع » لغير الاستصباح ، وإذن فلا دلالة فيها أيضا على المدعى . على أنه قد ورد في بعض الروايات جواز الانتفاع به بغير الاستصباح ، كقوله « ع » في رواية قرب الإسناد [ 3 ] : ( ولكن ينتفع به كسراج ونحوه ) . وكقوله علي « ع » المروي

--> - وفي موثقة سماعة : فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء . وفي موثقة أخرى له : وإن كان أصاب « المني » يده فأدخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله . راجع الباب 8 المتقدم من ج 1 ئل . وج 1 كا باب 8 من المياه ص 5 . وج 4 الوافي باب ما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث من المياه ص 11 و 12 وفي صحيحة البقباق المتقدمة في ص 128 عن سؤر الكلب قال « ع » : واصبب ذلك الماء . [ 1 ] راجع ج 2 كا باب 14 من الأطعمة ص 155 ، وج 2 التهذيب كتاب الصيد ص 303 . وج 2 ئل باب 33 جواز بيع الزيت مما يكتسب به . وج 2 المستدرك ص 427 . وج 3 ئل باب 31 أن ما قطع من أليات الغنم . وباب 42 أن الفأرة إذا ماتت في السمن من الأطعمة المحرمة . وج 3 المستدرك ص 77 وج 1 ئل باب 5 نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من أبواب النجاسات . وج 1 المستدرك ص 29 . وج 11 الوافي ص 22 [ 2 ] في ج 9 سنن البيهقي ص 354 سئل رسول اللّه ( ص ) عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ؟ قال : استصبحوا به ولا تأكلوه ، وغير ذلك من الأحاديث . [ 3 ] بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه إلى أن قال : وسألت عن فأرة أو كلب شربا في زيت أو سمن ؟ قال : إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به كسراج ونحوه مجهولة لعبد اللّه بن الحسن راجع ج 3 ئل باب 45 أن الفأرة إذا وقعت في مائع من الأطعمة المحرمة