تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
117
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ومنها الروايات [ 1 ] المتضمنة لكراهة إطعام الأطعمة والأشربة المحرمة للبهيمة ، فقد استشعر منها المصنف حرمة ذلك بالنسبة إلى المكلف ، فتكون مؤيدة للمدعى . وفيه أنا إذا قلنا بالتعدي عن مورد الروايات لثبتت الكراهة أو الكراهة المغلظة في ذلك بالنسبة إلى المكلف بالأولوية القطعية ، وأما الحرمة فلا . ومنها ما دل [ 2 ] على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا أو على غير طهر ، ومعنى الضمان هنا هو الحكم بوجوب الإعادة على الامام دون المأمومين ، وتحمله كل وزر يحدث على المأمومين من جهة النقص إذا كان عالما . ومنها ما دل [ 3 ] على حرمة سقي الخمر للصبي والكفار ، وأن على الساقي كوزر من شربها ،
--> - جملة من روايات العامة . منها ما عن رسول اللّه ( ص ) من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم . راجع ج 3 سنن البيهقي ص 127 [ 1 ] كا ويب . غياث عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ان أمير المؤمنين « ع » كره أن تسقى الدواب الخمر . موثقة لغياث بن إبراهيم . يب أبو بصير عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك ضعيفة للحسن بن علي بن أبي حمزة . وراجع ج 2 التهذيب الأشربة ص 310 وج 3 ئل باب 10 أنه لا يجوز سقي الخمر الصبي من الأشربة المحرمة . وج 2 كا باب نوادر ص 200 . وج 11 الوافي ص 93 . وفي ج 3 المستدرك ص 138 دعائم الإسلام عن رسول اللّه ( ص ) أنه نهى ان تسقى الأطفال والبهائم وقال ( ص ) : الإثم على من سقاها . ضعيفة [ 2 ] معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ! . صحيحة راجع ج 1 التهذيب أحكام الجماعة ص 200 وج 1 ئل باب 35 أنه إذا تبين كون الامام على غير طهارة من أبواب صلاة الجماعة وج 5 الوافي ص 187 . [ 3 ] في عقاب الأعمال بإسناده عن النبي ( ص ) في حديث : ومن سقاها - أي الخمر - يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها . مجهولة لجهالة كثير من رواتها كموسى بن عمران ويزيد بن عمر وغيرهما . وفي الخصال بإسناده عن علي « ع » في حديث الأربعمائة قال : من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه اللّه عز وجل في طينة خبال ضعيفة لقاسم بن يحيى . ومثله في ج 8 سنن البيهقي ص 288 . وفيه قيل : وما طينة الخبال يا رسول اللّه ؟ قال : صديد أهل النار . راجع ج 3 ئل باب 10 أنه لا يجوز سقي الخمر الصبي من الأشربة المحرمة . وفي ج 3 المستدرك -