تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

109

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

تأسيس لا يخفي أن الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس على طوائف ، الأولى [ 1 ] : ما دل على جواز بيعه مقيدا بإعلام المشتري . الثانية [ 2 ] : ما دل على جواز البيع من غير تقييد بالإعلام كرواية الجعفريات الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس لجعله صابونا . الثالثة [ 3 ] : ما دل على

--> [ 1 ] ابن وهب عن أبي عبد اللّه « ع » في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به . موثقة للحسن بن محمد بن سماعة . أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته . مجهولة للحسن بن رباط . راجع ج 2 ئل باب 33 جواز بيع زيت النجس مما يكتسب به . وج 2 التهذيب باب الغرر ص 153 . وج 10 الوافي باب 43 جامع فيما يحل بيعه وشراؤه ص 42 . قرب الإسناد بإسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، الخبر . ضعيفة لمحمد بن خالد . راجع الباب 33 المتقدم من ج 2 ئل . [ 2 ] الجعفريات بإسناده عن علي « ع » أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعلمه صابونا وعن الراوندي مثله . راجع ج 2 المستدرك ص 427 أقول : قد أشرنا مرارا عديدة إلى وثاقة كتاب الأشعثيات المسمى بالجعفريات ، ولكن تبين أخيرا لسيدنا الأستاذ أدام اللّه أيام إفاضاته : أن الوجوه التي استند إليها القائلون باعتبار الكتاب لا تخرجه عن الجهالة ، فإن من جملة رواته موسى بن إسماعيل ، وهو مجهول الحال في كتب الرجال ، ومهما بالغ المحدث النوري في اعتباره وتوثيق رواته ، إلا أن ما أفاده لا يرجع إلى معنى محصل تركن اليه النفس ، ويطمئن به القلب . [ 3 ] قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم . مجهولة لعبد اللّه بن الحسن . راجع ج 2 ئل باب 34 بيع الذكي المختلط بالميت مما يكتسب به . الجعفريات عن علي « ع » قال : وإن كان شيئا مات في الإدام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في السمن إن كان ذائبا فلا يؤكل يسرج به ولا يباع . مجهولة لموسى بن إسماعيل -