محاضرات السيد الخوئي لمحمد علي الخرسان

60

محاضرات في المواريث

الطبقة الأولى : الأبوان والأولاد : والأولاد صنفان : والمراد من كونهما صنفين أنّه إذا فقد الأولاد لا يرث الأبوان جميع المال ، بل ينتقل إرث الأولاد إلى أولاد الأولاد ، فيقومون مقامهم ، ولأجل ذلك قالوا : إنّهم صنفان يعني مع عدم وجود أحد الصنفين - وهم الأولاد - لا ينحصر الإرث بالأبوين ، بحيث يكون جميع المال للأبوين ، بل يقوم أولاد الأولاد ، مقام الأولاد فيشتركون مع جدّهم أو جدّتهم أو هما معا . [ 1 ] الطبقة الثانية : الأخوة والأجداد : والإرث في هذا الطبقة متوقّف على عدم وجود أحد من الطبقة الأولى ، فمن كان في هذه الطبقة لا يرث مع وجود من هو في الطبقة الأولى ، سواء كان متعدّدا أم منفردا . [ 2 ] والاخوة أيضا صنفان : فلو فرضنا أنّه لم يكن للميّت أخ ولا أخت ، ولكن للأخ أو الأخت ابن أو

--> وعن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ في كتاب علي عليه السّلام : « وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّبه ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » . الوسائل 26 : 188 باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 6 وغير ذلك من الروايات التي لا يسع المقام لذكرها . [ 1 ] دلّ على ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » المصدر السابق 26 : 112 ، باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 5 . [ 2 ] لما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لا يرث مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة » الوسائل 26 : 91 ، باب 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .