تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
95
فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] هذا في دليل واحد بالنسبة إلى أفراد موضوعه . فيكون المقام نظير ما إذا ورد دليلان نعلم بعدم إرادة الظهور في كل منهما ، كما إذا دل دليل على وجوب التمام في مورد ودل دليل آخر على وجوب القصر في نفس ذاك المورد ، للعلم بعدم وجوب صلاة واحدة مرتين في يوم واحد ، فيحملان على الوجوب التخييري ، حملا لظهور كل منهما في التعيين على نص الآخر في أصل الوجوب ، فيرفع اليد عن ظهورهما في الوجوب التعييني ، ويتحفظ على نص كل منهما في أصل الوجوب ، فيقاس تعارض فردي الدليل الواحد على تعارض الدليلين المستقلين ، مع أن شمول الدليل الواحد لأفراده يكون بالظهور الإطلاقي وهذا بخلاف الدليلين ، فان دلالتهما على أصل الحكم تكون بالنصوصيّة ، وإن تعارضا في الظهور التعييني ، كما أشرنا .