تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

86

فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] بل هي حجيّة شأنية معلقة على اختياره ، وهذا هو الحال في فتوى المجتهد الثاني الّذي يريد العدول إليه ، بل قد تكون الحالة السابقة فيها عدم الحجيّة رأسا ، وهذا كما إذا كان المعدول عنه أعلم من المعدول إليه ثم صار الثاني مساويا للأول ، وأراد العدول إليه ، فإن المستصحب حينئذ عدم الحجيّة رأسا ، فالدليل يكون أخص من المدّعى .