تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

117

فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )

[ ( مسألة 13 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ] ( مسألة 13 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما [ 1 ] ، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 1 ) .

--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنّف ( قده ) « يتخير بينهما » : ( مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلا فيأخذ بأحوط القولين ، ولو كان أحدهما أورع ) . [ 2 ] قدمنا البحث عن ذلك في مواد منها في ص 48 وقد أشرنا هناك إلى إمكان جعل الحجيّة التخييريّة ، وهو أمر معقول على بعض الوجوه ، وهو اشتراط الحجيّة الفعليّة بالأخذ بالأمارة في كل واحد من طرفي المعارضة ، لا بعدم الأخذ بالآخر ، بل واقع في الأخبار المتعارضة بناء على المشهور من قبول الأخبار الآمرة بالتخيير في الأخبار المتعارضة ، وإن كانت قابلة للمناقشة سندا ، نعم لا يمكن التعدي منها إلى الفتاوى المتعارضة فلا دليل على التخيير فيها إثباتا ، وإن أمكن ثبوتا .