تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
105
فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )
. . . . . . . . . .
--> فتجري البراءة ، عن الخصوصيّة و « بعبارة واضحة » لو دار الأمر في تنجيز الواقع بين التعيين والتخيير جرت البراءة عن التعيين - كما إذا أريد تنجيز الواقع بنفس الأمارتين - وأما لو دار الأمر بينهما في التعذير عن مخالفة الواقع بعد فرض تنجّز الواقع عن طريق آخر ، كالعلم الإجمالي ، لم تجر البراءة عن التعيين ، للزوم الخروج عن عهدة التكليف المفروض تنجزه ، ومقتضى قاعدة الاشتغال ترجيح محتمل التعيين حينئذ ، ومقامنا من هذا القبيل لوجود العلم الإجمالي بالأحكام لكل أحد .