تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

100

فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] وقد عنون في الوسائل بابا في كتاب القضاء سماه ب‍ « باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ولا في حضور من هو أعلم منه . » وهو الباب الرابع من أبواب آداب القاضي ، ج 18 ص 158 إلا أنا لم نجد بعد الفحص رواية بهذا المضمون ، وهو ( قده ) أيضا لم يذكر في الباب المذكور ما يدل على ذلك . نعم : في بعض الروايات ذم من دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه . راجع « البحار ج 2 ص 110 ح 16 طبع طهران عام 1376 » . وفي البعض الآخر ذم من يفتي وفي الأمة من هو أعلم منه ، كما روى عن الإمام الجواد - عليه السّلام - مخاطبا لعمه حين سألوه عن مسائل ولم يجب فيها بالحق : « يا عم إنّه عظيم عند اللّه ان تقف غدا بين يديه ، فيقول لك : لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمّة من هو أعلم منك » البحار ج 50 ص 100 ح 2 . [ 2 ] إذ لمن ينصّ الأصحاب على « عمر بن حنظلة » بتوثيق ولا جرح ، وعن الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث : « انا حققنا توثيقه من محل آخر » « 1 » وعن بعض فوائده : ان مأخذ توثيقه ما روى في أحاديث المواقيت عن يزيد بن خليفة من قول الصادق - عليه السّلام - في حقّه « إذا لا يكذب علينا » « 2 » واعترض عليه بضعف سند تلك الرواية ، لضعف يزيد كعمر نعم الأصحاب تلقوا هذه بالقبول ولذا سميت بالمقبولة ، وإن لم يثبت هذا أيضا . ( 1 ) الدّراية : 44 . ( 2 ) الكافي ج 2 : 279 / 6 ، التهذيب ج 2 : 31 / 95 ، الاستبصار ج 1 : 267 / 965 . الوسائل ج 18 : 59 أبواب صفات القاضي ب 8 ح 30 .