السيد الخوئي
76
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم : الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما إن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار ، هذا في غير الشيخ والشيخة ، وأمّا فيهما فالأظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر . ( مسألة ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد . سؤال ( 117 ) امرأة حامل في شهرها الأول ، قالت لها الطبيبة : إنه يجب أن لا تصوم ، فسألت أحد العلماء فقال لها : يجوز لك الإفطار ، فلم تصم . ثم إنها بعد أن وضعت حملها وقضت الصيام قبل حلول شهر رمضان الآتي ، ولكن لم تدفع كفارة أو أي شيء . الطبيبة هندية الجنسية وكافرة ، وهذا ما لم تقله المكلفة للشيخ حين سألته عمّا إذا كان باستطاعتها الإفطار . فهل عليها شيء والمرأة من مقلدي السيد الخوئي رحمه اللّه ؟ باسمه تعالى لا تجب عليك الكفارة ، إذا خفت الضرر من الصوم ولو بسبب قول الطبيبة الكافرة ، واللّه العالم . المبحث الثاني : من رخّص له الإفطار سؤال ( 118 ) المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلّا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة ، ولكنا راجعنا الرسالة العملية والكتب الفقهية الأخرى فلم نجد لذلك أثرا ، فهل هذا المعروف صحيح أم لا ؟ وإذا مات