السيد الخوئي

72

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

ثالثا : تعمد البقاء على الجنابة ( مسألة ) إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، على الأحوط . رابعا : الاحتقان بالمانع ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق ، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال ، والأحوط وجوبا الترك ، كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن . سؤال ( 106 ) هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية ( مراهم أشياف ) توضع في الداخل ، فهل تؤثر على الصوم ؟ باسمه تعالى لا يضر استعمالها في صحة الصوم ، واللّه العالم . سؤال ( 107 ) ما معنى التنقية في باب الصوم ؟ باسمه تعالى المراد بها استعمال الحقنة بالمائع عن طريق الشرج ( الدبر ) ، واللّه العالم .